السيد محمد سعيد الحكيم

438

مصباح المنهاج (كتاب الخمس)

( 163 ) إذا كان الحرام المختلط من الوجوه الشرعية 163 ( 163 ) إذا كان الحلال المختلط قد تعلق به الخمس 163 ( 166 ) إذا تصرف بالمال المختلط قبل إخراج خمسه 166 ( 169 ) السابع : ما يفضل عن المؤنة 169 ( 169 ) عموم الغنيمة في الآية الشريفة لكل فائدة 169 ( 170 ) ثبوت خمس الفائدة في أصل تشريع الخمس 170 ( 179 ) سيتشكل به في المقام وردّه 179 ( 182 ) استثناء المؤنة من وجوب خمس الفائدة 182 ( 184 ) المؤنة المستثناة هي مؤنة السنة 184 ( 185 ) تحديد موضوع الفائدة التي يجب فيه الخمس 185 ( 189 ) ثبوت الخمس في الهبة والجائزة 189 ( 191 ) ثبوت الخمس في المهر 191 ( 193 ) ثبوت الخمس في الميراث الذي لا يحتسب 193 ( 194 ) الكلام في وجوب إخراج خمس التركة إذا كان المورث لا يؤدي الخمس 194 ( 195 ) إذا كان المال المملوك من الوجوه الشرعية 195 ( 197 ) إذا زادت العين زيادة متصلة أو منفصلة 197 ( 198 ) الكلام في ارتفاع القيمة السوقية 198 ( 202 ) الكلام في التفصيل بين المال المتخذ للتجارة وغيره 202 ( 203 ) إذا باع ما زادت قيمته السوقية 203 ( 205 ) أقسام ما زادت قيمته السوقية 205 ( 205 ) فروع في الزيادة المتصلة والمنفصلة 205 ( 209 ) فروع في زيادة القيمة السوقية 209 ( 212 ) تحديد مؤنة السنة 212 ( 212 ) من المؤنة ما يصرف في تحصيل الربح 212 ( 215 ) معنى المؤنة وبيان ضوابطها ومصاديقها 215 ( 223 ) لابد في المؤنة المستثناة من الصرف فعلًا 223